كشفت مصادر مطلعة لشبكة مصدر الإخبارية أن وزارة الشؤون المدنية أبلغت عمال قطاع غزة بأن تجديد التصاريح الخاصة بالعمل في الأراضي المحتلة عام 1948 ستكون من عبر نظام المشغلين.
وقالت المصادر إن تجديد تصاريح العمال السارية المفعول سيكون من خلال المشغلين (شركات- مصانع) إسرائيلية.
وأضافت المصادر أن المشغل الإسرائيلي يطلب من العمال الوثائق التالية (صورة عن الهوية أو التصريح القديم ووثيقة الزواج ورقم حساب بنكي ساري المفعول).
وأشارت المصادر إلى أنه فيما يتعلق بالتجار ورجال الأعمال فيتطلب لتجديد التصاريح “حركة معبر” (إثبات نقل بضائع من وإلى قطاع غزة) خلال فترة سريان التصريح.
ويبلغ عدد عمال قطاع غزة في الداخل المحتل عام 1948 قرابة 15 ألفاً وفق سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وكان القائم بأعمال مدير عام تنظيم العمل الخارجي في وزارة العمل عبد الكريم مرداوي، قال إن قرار تحويل راتب عمال الداخل المحتل إلى البنوك الفلسطينية، قرار اجباري من قبل الجانب الإسرائيلي، موضحًا أن العامل الفلسطيني الذي يرفض عملية التحويل، سوف يتم إيقاف تصريحه، ولن يتم تجديده.
وأكد مرداوي في تصريح له أن عدد العمال الفلسطينيين المنظمين من حملة التصاريح يبلغ 100 ألف عامل، مشيرًا إلى أنه تم تحويل رواتب سبعة آلاف عامل في وقت سابق بشكل تجريبي، وتبقى 93 ألف عامل.
ولفت إلى أن تحويل الراتب يعود بالنفع على العامل، للحصول على مدخراته وتعويضات الفصل، وتقاعد، وأخذ تكملة تعويضات الفصل سلفا، بقيمة 2.33 بالمئة، وتوضع بالصندوق لعمال البناء كونها الأكثر خطرًا.
وشدد القائم بأعمال مدير عام تنظيم العمل الخارجي في وزارة العمل، على أنه يحق للعامل عند انتهائه من العمل، أن يقوم برفع قضية أتعاب على المشغل الإسرائيلي في محكمة العمل في “تل أبيب”، حيث تعتبر تحويلة الراتب مستندًا إضافي ثبوتي أمام محكمة العمل من اجل حصول العامل على اتعابه كامله.